13441 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن الحسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس Bهما قال قال رسول الله A Y الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصماتها إقرارها لفظ حديث بن أبي عمر وفي رواية أحمد الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود C أبوها ليس بمحفوظ رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر وذكر هذه الزيادة والله أعلم قال الشافعي C قد زاد بن عيينة في حديثه والبكر يزوجها أبوها فهذا يبين أن الأمر للأب في البكر قال الشافعي C والموامرة قد تكون على استطابة النفس لأنه يروى عن النبي A أنه قال وامروا النساء في بناتهن