13443 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه Y أن عبد الله بن عمر Bهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بني عدي ابنته وهي بكر فقال له نعيم إن في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه أحدا فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله A فقالت بن عمر خطب ابنتي وإن نعيما رده وأراد أن ينكحها يتيما له فأخبرت النبي A فأرسل إلى نعيم فقال له النبي A أرضها وأرض ابنتها وقد رويناه من وجه آخر عن عروة عن عبد الله بن عمر Bهما موصولا قال الشافعي C ولم يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس قال الشيخ C وقد رواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بإسناده فقال واليتيمة تستأمر وكذلك قاله محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة Bه وأبو بردة عن أبي موسى عن النبي A فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر اليتيمة وزيادة بن عيينة غير محفوظة والله أعلم قال الشافعي C وقد كان بن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن
