13579 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي C أنبأ إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر Bه أن رسول الله A قال Y إذا أنكح الوليان فالأول أحق هكذا رواه الشافعي C في كتاب تحريم الجمع وفي الإملاء وزاد فيه في الإملاء وإذا باع المجيزان فالأول أحق ورواه في كتاب أحكام القرآن كما