13939 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا محمد بن عبيد الله ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادى ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه Bه قال Y رخص رسول الله A في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد وعام أوطاس وعام الفتح واحد فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الأكوع فروايتهما ترجع إلى وقت واحد ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس فقد نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقي تحريمها إلى الأبد والله أعلم فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء وأن المراد بالناهي في حديث سلمة بن الأكوع عمر بن الخطاب Bه فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ثم نهى عنها بعد على أنها إن كانت الرواية نهي بضم النون وكسر الهاء فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله A ويحتمل عمر Bه ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها في هذا العام رسول الله A فتكون أولى من رواية من أبهمه
