قال الله تبارك وتعالى { من قبل أن يتماسا } قال الشافعي C فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم نزد عليه فيها كما يقال له أد الصلاة في وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه ولا يقال له زد فيها لذهاب الوقت