قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له قال وقال رسول الله A إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها