16879 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي A قال Y إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان