16970 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي قال بعض الناس قد روينا قولنا عن علي Bه قال الشافعي قلت رواه الزعافري عن الشعبي عن علي Bه وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا Bه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري قال فقد روينا عن بن مسعود Bه أنه قال لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن بن مسعود أن رسول الله A قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب Bه أنه لم يقطع في ثمانية دراهم قال الشافعي روايته عن عمر Bه غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخرساني عن عمر Bه القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله A حجة وعلى المسلمين اتباع أمره قال الشافعي Bه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن قال الشيخ C أما رواية داود الأودي الزعافري عن عامر الشعبي عن علي Bه في القطع فلم أقف عليها بعد وإنما روايته في أقل الصداق وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضا في القطع فهو منكر وداود لا يحتج بمثله وقد روي من وجه آخر مظلم عن علي Bه وهو ضعيف لا يحتج بمثله
