18682 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي ما أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه وما أنميت ما غاب عنك مقتله قال الشافعي C ولا يجوز عندي فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء عن النبي A شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف أمر النبي A ولا يقوم معه رأي ولا قياس فإن الله قطع العذر لقوله A قال الشيخ وهذا الذي توهمه الشافعي C فيما
