19243 - وأما الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون Y أن رسول الله A نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله A ولكن أبى ذلك البحر يعني بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ثم تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فقد أخرج البخاري أوله في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان ولو علم بن عباس Bهما أن النبي A حرمه تحريما لم يصر إلى غيره إلا أنه لم يعلمه
