19388 - أنبأ أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ جرير عن الركين بن الربيع بن عميلة عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود Bه قال Y كان رسول الله A يكره عشر خلال تختم الذهب وجر الإزار والصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها وعزل الماء عن محله وإفساد الصبي غير محرمه قال أبو عبيد أما التولة فهي بكسر التاء وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها هو من السحر وذلك لا يجوز وأما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هو قال الشيخ والتميمة يقال إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون انها تدفع عنهم الآفات ويقال قلادة تعلق فيها العوذ