19432 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي C Y من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع لمالكه إلا بإذنه والله أعلم قال وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة وروي فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه قال الشيخ أما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب Bه
