19437 - فمنها ما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال Y سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله A وأنا أسمع عن الضالة فذكر الحديث قال ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل قال ما أخذ في أكمامه يعني رؤوس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال وما كان في أجرانه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء وهذا إن صح فمحمول على أن ليس عليه فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز
