قال الشافعي C والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة Bها ومذهب عدد من أصحاب النبي A ورضي عنهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا أحمد بن الوليد ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة Bها في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت كفارة يمين
