20390 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس Y في قوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا يقول من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ثم قال بعد هذا ولا يضار كاتب ولا شهيد والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكفي بغيره فنهاه الله D وقال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم يعني بالفسوق المعصية
