750 - والذي يدل على نسخه ما أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد من أصله ثنا حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري عن عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري أن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأ بو سعيد الخدري Y كانوا يفتون الماء من الماء وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل فلما ذكر ذلك لعمر وبن عمر وعائشة أنكروا ذلك وقالوا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال سهل بن سعد وكان قد أدرك النبي A في زمانه وهو بن خمس عشرة سنة حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله A في أول الإسلام ثم أمر بالغسل
