[ 57 ] ولفظ القربى حاصل فيهم لا في غيرهم، قوله: يقسم بينهم قسمة الميراث: للذكر مثل حظ الانيثين " مخالف ايضا لظاهر الكتاب العزيز، وعلى كلا الوجهين فهو مستحق لهم من جانب الميراث اولا للفظ القرآن انه لهم، لانهم اولوا القربى والثانى لموافقة ابى حنيفة على قسمته للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا ثبت ذلك لم يبق الا وجوب الميراث لهم عليهم السلام ولا حجة لمن دفعهم عنه. ومن تفسير الثعلبي قوله تعالى: " وآت ذى القربى حقه " قال عنى بذلك قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله (1). 57 - وبالاسناد المقدم روى السدى، عن ابن الديلمى، قال: قال على بن الحسين عليهما السلام لرجل من اهل الشام: أقرأت القرآن ؟ قال: نعم، قال: فما قرأت في " بني اسرائيل " " وآت ذى القربى حقه " (2). قال: انتم القرابة الذين امر الله بان يؤتى حقهم ؟ قال: نعم (3). 58 - وبالاسناد " مناقب الفقيه ابن المغازلى " اخبرنا الشيخ الامام المقرى، صدر الجامع للقراء، بواسط العراق، أبو بكر عبد الله ابن منصور بن عمران الباقلانى، في شهر رمضان سنة تسع وسبعين وخمس مأة، قال: حدثنى به العدل العالم المعمر، أبو عبد الله محمد بن على بن محمد، عن والده الفقيه الشافعي ابى الحسن على بن محمد الطبيب الخطيب الجلابى، المعروف بالمغازلى، الواسطي المصنف، قال: اخبرنا أبو نصر احمد بن موسى الطحان، اجازة عن القاضى ابى الفرح احمد بن على بن جعفر بن محمد بن المعلى الحنوطى الحافظ، قال: حدثنا أبو الليث (4) بن الفرج، حدثنا الهيثم بن خلف، حدثنى احمد بن محمد بن يزيد، حدثنى جعفر ________________________________________ (1) غاية المرام ص 323 (2) بنى اسرائيل: 26 (3) غاية المرام ص 323 (4) وفى المصدر: أبو الطيب ابن فرخ (*). ________________________________________
