[ 235 ] فصل (1) فيما نذكره من تعيين ايام وقت الاضاحي روينا ذلك باسنادنا الى جدى أبى جعفر الطوسى من تهذيب الاحكام، باسناده الى على بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاضحى كم هو بمعنى ؟ فقال: اربعة ايام، وسألته عن الاضحى في غير منى ؟ فقال: ثلاثة ايام، قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين، أله ان يضحى في اليوم الثالث ؟ قال: نعم 1. أقول: وقد روينا باسنادنا الى محمد بن يعقوب وابن بابويه، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النحر ؟ فقال: اما بمعنى فثلاثة ايام، واما في البلدان فيوم واحد 2. أقول: لعل هذا يراد به ان الافضل في البلدان ان يكون النحر في يوم الاضحى الواحد، على أجل الامكان، فلا يؤخر فيودى الى التهاون وحوائل الازمان. فصل (11) فيما نذكره من قسمة لحم الاضحية روينا ذلك باسنادنا الى محمد بن يعقوب باسناده الى ابى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الاضاحي ؟ فقال: كان على بن الحسين وابو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت 3. أقول: ولتكن النية فيما يخرجه أو يمسكه عن الأضحية، امتثال أمر الله جل جلاله ________________________________________ 1 - التهذيب 5: 203. 2 - الكافي 4: 486، الفقيه 2: 486. 3 - الكافي 4: 499. ________________________________________