[446] 8 - سن: أبي، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه " فقال: هؤلاء الذين سمى الله في هذه الاية يؤكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك (الذى) تطعم المرأة بغير إذن زوجها، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا (1). 9 - سن: أبي، عن القاسم بن عروه، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما عليه السلام عن هذه الاية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ! الاية قال: ليس عليك فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد (2). 10 - سن: أبي، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه (3). 11 - ضا: لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وامه واخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك (4). 89. * (باب) * * " (الحث على اجابة دعوة المؤمن، والحث) " * * " (على الاكل من طعام أخيه) " * 1 - ن: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه (5). 2 - ل: الخليل بن أحمد، عن أبي العباس الثقفي، عن محمد بن الصباح، عن ________________________________________ (1 - 3) المحاسن ص 416. (4) فقه الرضا عليه السلام: 33. (5) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 1 ص 12. ________________________________________