[340] من أئمة العامة لما صح عنده أحاديث الجمع ذهب إلى جوازه، انتهى كلامه المتين حشره الله مع الشهداء الاولين، وينبغي أن يحمل عليه كلامه العلامة قدس الله روحه. 16 - تفسير على بن ابراهيم: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (1) قال: دلوكها زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر صلاة الغداة " إن قرآن الفجر كان مشهودا " قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم قال: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " قال: صلاة الليل، وقال: سبب النور في القيامة الصلاة في جوف الليل (2). 17 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " (3) قال: موجبا، إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لانه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر (4). ________________________________________ < - ثم صلى العشاء باقامة مقدما على وقتها المسنون كما عرفت سابقا. فعمل الاصحاب من حيث كيفية الجمع يخالف سنته صلى الله عليه وآله تارة وهو في الظهرين حيث يجمعون بينهما أول الزوال، ويوافقها اخرى وهو في العشائين حيث يصلونهما بعد ذهاب الحمرة متتاليتين، وأما الاذان بين الصلاتين، فلا وجه له لا من حيث السنة، ولا من حيث الاعتبار. (1) أسرى: 78. (2) تفسير القمى ص 386. (3) النساء: 103. (4) علل الشرائع ج 2 ص 293. ________________________________________
