[213] وعن ابن أبى عقيل في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر، وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة التوحيد، ومقتضى بعض الروايات الصحيحة (1) الجمع بين التوحيد و الجحد في كل ركعة، وقال في الذكرى: وروي القراءة بالزلزلة والنصر، والقدر والتوحيد انتهى، والعمل بكل ما ورد في الروايات حسن والمشهور أولى. الخامس: المشهور بين الاصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، وقال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ، والمشهور أقوى وأحوط. فوائد الاولى: قال في الذكرى: يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها وهو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا، رواه أبان وأبو بصير (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ونحوه قال في النفلية، وقد مر عن الفقه والهداية. الثانية: قال في الذكرى: لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه. أقول: الاحوط عدم الفصل بدون العذر، وإن كان الاظهر الجواز، وروى الصدوق في الصحيح عن علي بن ريان (3) قال: كتبت إلى الماضي الاخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر ركعتين، ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة، أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته، وإن قام من مجلسه، أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع الركعات كلها في مقام واحد ؟ فكتب عليه السلام: بل إن قطعه عن ذلك أمر لابد منه فليقطع ثم ليرجع (هامش) (1) الفقيه ج 1 ص 348. (2) راجع الفقيه ج 1 ص 349، التهذيب ج 1 ص 308. (3) المصدر نفسه ص 349. ________________________________________
