[119] للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل ما وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك (1). 17 - وعنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال: إنك إن قضيت ما شرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجرا (2). 18 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال: من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف (3). 19 - وعنه صلى الله عليه واله أنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه: " اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه " (4). (19) * (باب) * * " (آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج) " * 1 - ل: الاربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوائج ببعض ما يقويكم على السفر فان الله عزوجل يقول: " ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة " (5). 2 - ل: أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن الاشعري، عن اليقطيني رفعه إلى جعفر عليه السلام أنه قال: لا يماكس في أربعة أشياء في الاضحية والكفن وثمن النسمة والكري إلى مكة (6). 3 - ل: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه واله عليا عليه السلام مثله (7). ________________________________________ (1 - 4) نفس المصدر ج 1 ص 337. (5) الخصال ج 2 ص 408. (6 - 7) نفس المصدر ج 1 ص 166. [*] ________________________________________
