[129] أيوب الخزاز قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس ؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه واله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل المعرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة و وقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل نجد العقيق وما أنجدت (1). 15 - ع: ابن الوليد، عن ابن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن معي والدتي وهي وجعة فقال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى الله عليه واله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولاهل المغرب الجحفة قال: فأحرمت من الجحفة (2). 16 - ع: ابن المتوكل عن محمد الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه واله فقال: ليس إحرامه بشئ إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لانه أعلن الاحرام بالحج (3). 17 - مع: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إن الناس يقولون إن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن افضل الاحرام أن تحرم من دويرة أهلك قال: فأنكر ذلك أبو جعفر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه واله كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وإنما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا لاحرم رسول الله صلى الله عليه واله من المدينة ولكن عليا صلوات الله عليه كان يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم (4). ________________________________________ (1) نفس المصدر ص 434. (2 و 3) نفس المصدر: 455. (4) معاني الاخبار: 382. [*] ________________________________________
