[134] الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة. ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة (1). أقول: تمامه في باب الاغسال من الطهارة. 3 - ل: في خبر الاعمش، عن الصادق عليه السلام والاغسال منها: غسل الجنابة والحيض، وغسل الميت، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة (2). 4 - ب: عنهما عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض، قال: قلت: وأي شئ الفرض قال ؟ تصلي ركعتين ثم تقول: اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب (3). أقول: قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الحج وفرائضها. 5 - ع: أبي عن، سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الاحرام لعلة الحرم (4). 6 - ع: أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان القربان (5). أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحج. ________________________________________ (1) نفس المصدر ج 2 ص 284. (2) المصدر السابق ج 2 ص 390 - 391 وهو جزء حديث طويل. (3) قرب الاسناد ص 58. (4 و 5) علل الشرائع ص 415. [*] ________________________________________
