[152] فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل ؟ قال: يأكل من الصيد، قلت: فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله (1). 21 - ع: أبي، عن سعد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: محرم اضطر إلى صيد والى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال: يأكل من الصيد، قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال: بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لانها أحلت له ولم يحل له الصيد (2). 22 - شى: عن ابن حازم مثله (3). 23 - ب: أبوالبختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، ويقتل الزنبور والعقرب والحية و النسر والاسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور (4). 24 - ع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم قال: لا يمس لان الله عزوجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " (5). 25 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد، عن معاوية مثله (6). 26 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد ________________________________________ (1 - 2) علل الشرائع ص 445. (3) نفس المصدر ص 445 وكان الرمز في المتن (شى) وليس الحديث موجودا في العياشي وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم. (4) قرب الاسناد ص 66. (5) علل الشرايع ص 451. (6) علل الشرائع ص 454. [*] ________________________________________