[155] له رجل: فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنه كان يرمي حمام الحرم (1). 35 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم: أن عليه الفدية (2). 36 - ع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: أرأيت إن كان علي قراد أو حلمة أطرحهما عني ؟ قال: نعم وصغارا لهما لانهما رقيا في غير مرتقاهما (3). 37 - سن: أبي، عن صفوان، عن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ فقال: الصيد، قال: قلت: إن الله قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ؟ قلت: من مالي قال: هو مالك لان عليك الفدية من مالك، قال: قلت: فان لم يكن عندي مال ؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك (4). 38 - شى: قال عبد الله بن سنان: سمعته يقول: فيما أدخل الحرم مما صيد في الحل قال: إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عزوجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " (5). 39 - شى: عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخا ففيه حمل، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من ________________________________________ (1) علل الشرائع ص 462. (2) قرب الاسناد ص 52 وفيه (الفداء) بدل (الفدية). (3) علل الشرائع ص 457. (4) المحاسن ص 317. (5) تفسير العياشي ج 1 ص 189. [*] ________________________________________
