[159] الكفارة فإن عاد فهو ممن قال الله " فينتقم الله منه " وليس عليه كفارة (1). 57 - شى: عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مليحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما، كل طير يكون في الاجام يبيض في البر ويفرخ في البر من صيد البر، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البر فهو من صيد البر. وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (2). 58 - شى: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: هي الحيتان المالح و ما تزودت منه أيضا وإن لم يكن مالحا فهو متاع (3). 59 - قب: أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما عن عمربن حماد باسناده، عن عبادة بن الصامت قال: قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا أدحى (4) نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما أرانا إلا وقد أخطانا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة وقصوا على عمر القصة، فقال: انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر: إذا اختلفتم فههنا رجل كنا امرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه فأرسل إلى امرأة يقال لها: عطية فاستعار منها أتانا فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا عليه السلام وهو بينبع، فخرج إليه علي فتلقاه ثم قال له: هلا أرسلت إلينا فنأتيك ؟ فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته، فقص عليه القوم، فقال علي لعمر: مرهم فليعمدوا إلى خمس قلايص (5) من الابل فليطرقوها للفحل، فإذا نتجت أهدوا ما نتج منها جزاء ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 1 ص 346. (2 و 3) نفس المصدر ج 1 ص 346. (4) أدحى النعام: مبيضها في الرمل. (5) القلائص جمع قلوص: الطويلة القوائم من الابل أو الشابة منها. [*] ________________________________________