[166] 97 - وعنه أنه قال: إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته (1). 98 - وعنه أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه (2). 99 - وعنه أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه (3). 100 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم (4). 101 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه. صيد أله أن يخرج به ؟ قال: لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم (5). 102 - وعنه أنه قال: لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها (6). 103 - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل (7). 104 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل (8) 105 - وعنه أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و الوقار، ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء (9). ________________________________________ (1 - 6) دعائم الاسلام ج 1 ص 311 وفى الاخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها). (7 - 8) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني (قطع التلبية). (9) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفيه (بحياطة رحله) كما فيه (فهو باب العراقيين). [*] ________________________________________
