[173] 15 - سر: البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله فيقول: والله لاعملنه. فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ ؟ قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية (1). 16 - شى: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد الله عليه السلام قالوا: سألنا هما عن قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا: فان تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (2). 17 - شى: عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله عزوجل يقول: " لا جدال في الحج ولارفث ولا فسوق " (3) والرفث: الجماع والفسوق: الكذب. والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله والمفاخرة (4). 18 - شى: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث: الجماع، والفسوق الكذب والسباب. والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله (5). 19 - شى: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال: يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط عليهم ؟ وما الذي شرط لهم ؟ قال: أما الذي اشترط عليهم فانه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم ________________________________________ (1) السرائر ص 480. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 88. (3) سورة البقرة الاية: 196. (4 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 95. [*] ________________________________________
