[213] فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه (1). وأنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي (2). 41 - كتاب زيد النرسى: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال: لا بأس إنما يريد به التحفظ (3). 38 (باب) * " (طواف النساء وأحكامه) " * 1 - سر: من كتاب البزنطي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (4). 2 - قال: وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال: يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه (5). 29 * باب * * " (أحكام صلاة الطواف) " * 1 - ب: ابن سعد عن الازدي قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا: سجد وجهي لك تبعدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا، الاول ________________________________________ (1 - 2) نفس المصدر ج 1 ص 315. (3) كتاب زيد النرسى ص 55 من الاصول الستة عشر. (4 - 5) السرائر ص 480. [*] ________________________________________
