[252] مواطن ليس فيها دعاء موقت منها الوقوف بعرفات (1)، وقد مر الغسل في باب الاحرام وبعض الاحكام في باب أنواع الحج. 9 - ل: المظفر العلوي، عن ابن العياشي، عن أبيه، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن الازدي، عن حمزة بن حمران عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقد نظر علي بن الحسين عليهما السلام يوم عرفة إلى قوم يسألون الناس فقال: ويحكم أغير الله تسألون في مثل هذا اليوم ؟ ! إنه ليرجى في هذا اليوم لما في بطون الحبالى أن يكون سعيدا (2). 10 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال، فان رسول الله صلى الله عليه واله قال: أصحاب الاراك لا حج لهم، يعني الذين يقفون عند الاراك (3). 11 - مع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الاشعري ومحمد بن علي بن محبوب، عن اليقطيني، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود " (4) قال: المشهود يوم عرفة، والمجموع له الناس يوم القيامة (5). 12 - مع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: " وشاهد ومشهود " قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة (6). 13 - مع: أبي، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن عيسى بن القاسم ________________________________________ (1) الهداية ص 40. (2) الخصال ج 2 ص 294 ضمن حديث طويل. (3) علل الشرائع ص 455. (4) سورة هود: 103. (5 - 6) معاني الاخبار ص 298. [*] ________________________________________
