[270] 17 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة ؟ فقال: لا، وإن ذهب ثلث الليل، و من فعل ذلك متعمدا فعليه دم (1) 18 - وعنه عليه السلام أنه قال: لما صلى رسول الله صلى الله عليه واله وجمع المغرب والعشاء اضطجع ولم يصل من الليل شيئا ونام ثم قام حين طلع الفجر (2). 19 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض (3). 20 - وعنه عليه السلام أنه قال: حد مابين منى والمزدلفة محسر، وحد عرفات مابين المأزمين إلى أقصى الموقف (4). 21 - وعنه عليه السلام أنه قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة (5). 22 - وعنه عليه السلام أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه واله في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من المزدلفة إلى منى بليل (6). 23 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه واله لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه، واستقبل القبلة، فكبر الله وهلله، و وحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع صلى الله عليه واله قبل أن تطلع الشمس (7). 24 - وعنه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، وكل منى منحر (8). 25 - ووقف رسول الله صلى الله عليه واله على قزح - وهو الجبل الذي عليه البنا (9). 26 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه (10). 27 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من أفاض من جمع قبل أن يفيض الناس غير الضعفاء وأصحاب الاثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم ________________________________________ (1 - 3) دعائم الاسلام ج 1 ص 321. (4 - 10) نفس المصدر ج 1 ص 322. [*] ________________________________________
