[290] حبيبك صلى الله عليهم " ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت، ولايجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني - ومن الضأن الجذع لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة (1). 63 - وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد (2). 64 - وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد، فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها، وتصدقت بالباقي (3). 65 - وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي (4). 51 (باب) * " (من لم يجد الهدى) " * 1 - ب: حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم في قول الله عزوجل " فصيام ثلثة أيام في الحج " قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الايام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر (5). 2 - ب: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فلتسوى تلك الفضول مائة درهم، يكون ممن يجد ؟ فقال: له بد من كرى ونفقته ؟ فقلت له: إن له كر ونفقة، وما يحتاج بعد إليه، من هذا الفضول من كسوته فقال: وأي شئ كسوة بمائة درهم ! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى " فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (6). ________________________________________ (1 - 4) فقه الرضا ص 28. (5) قرب الاسناد ص 10. (6) نفس المصدر ص 174. [*] ________________________________________
