[294] 52 * باب * * " (الاضاحي وأحكامها) " * 1 - ب: محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له: ما ترى أيضحى بالخصي ؟ قال: فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم (1). 2 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال: نعم إلا أن تكون هديا فانه لا يجوز في الهدي (2). 3 - قال: وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية ؟ قال: قال: نعم إنما هو ما نوى (3) 4 - قال: وسألته عن جلود الاضاحي هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه (4). 50 - قال: وسألته عن الاضحى في غير أيام منى ؟ قال: ثلاثة أيام (5). 6 - قال: وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال: نعم (6). 7 - ل: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه واله عليا عليه السلام: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الاضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة (7). 8 - ل: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام مثله (8). ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 80. (2 - 3) نفس المصدر ص 105. (4 - 6) نفس المصدر 106. (7 - 8) الخصال ج 1 ص 167. [*] ________________________________________
