[303] 3 - عن سليمان بن مهران أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ فقال: ليصير بذلك موسما بسمة الامنين ألا تسمع الله عزوجل يقول: " لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون " (1). 4 - ب: محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت: وألبس القميص وأتقنع ؟ قال: نعم قلت: قبل أن أطوف بالكعبة ؟ قال: نعم (2) 5 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ كان قد حرم عليك إلا النساء (3). 6 - ب: الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألبس قلنسوة وقميصا إذا ذبحت وحلقت ؟ قال: أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم (4). 7 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلبا للتلذذ، فدخلني من ذلك شئ فقال: كان أبو الحسن - صلوات الله عليه - إذا خرج من مكة فأتي ساية و حلق رأسه (5). 8 - ضا: فإذا سعيت تقصر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك، ومن ________________________________________ (1) سبق في ذيل حديث 20 من الباب الرابع. (2) قرب الاسناد ص 16 وفيه (وأتمتع) بدل (واتقنع). (3) نفس المصدر ص 51. (4) نفس المصدر ص 59. (5) نفس المصدر ص 171. [*] ________________________________________
