[324] (57) * باب * * " (الوقوف الذى إذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج) " * 1 - ع: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: أتدري لم جعلت أيام منى ثلاثا ؟ قال: قلت: لاي شئ جعلت فداك ؟ ولماذا ؟ قال لي: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج (1). قال الصدوق - رحمه الله - جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم، وأخرجه في نوادره، والذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به: 2 - ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة (2). 3 - ب: عن الرضا عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر، قبل طلوع الشمس، فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع، وعليه الحج من قابل (3). أقول: أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الاكبر. 4 - كش: محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، وكان ________________________________________ (1) علل الشرائع ص 450. (2) علل الشرائع ص 451. (3) قرب الاسناد ص 174. [*] ________________________________________