[65] بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال: الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله (1). 7 ع: أبي، عن سعد، عن الاصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن ؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (2). 8 ع: أبي، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن سهل، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من مولد ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وانما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا، ولا ينصروا، فاما الاولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم (3). 9 ع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذمة الله وذمة رسوله، وقال: ليست لهم ذمة (4). 10 يد: القطان والدقاق معا عن ابن زكريا القطان، عن محمد والعباس عن محمد بن أبي السري، عن احمد بن عبد الله بن يونس، عن مسعد الكناني، عن ________________________________________ (1) أمالى الطوسى ج 2 ص 18. (42) علل الشرائع ص 376. ________________________________________
