[ 172 ] هو بالتشديد على وزن فعيل: سيل جائك ولم يصبك مطره، والسيل الاتي أيضا ": الغريب (1). 98 - كا: أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العرب لم يزالوا على شئ من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف، ويحجون البيت، ويقولون: اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم عقال، ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة، وكانوا لا يملى لهم إذا انتهكوا المحارم. وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الابل فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الابل حيث ما ذهبت، ولا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم، أيهم فعل ذلك عوقب، وأما اليوم فاملي لهم. ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيسس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا " حول المنجنيق (2)، بيان: الاقراء: الضيافة. والاملاء: المهلة. وانتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل. واللحاء بالكسر ممدودا " ومقصورا ": ما على العود من القشر، والظاهر أن نصب المنجنيق كان لتخريب البيت. 99 - كا: الحسين بن محمد (3) عن المعلى، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن ________________________________________ (1) سيل أتى: يأتي من حيث لا يدرك. (2) فروع الكافي 1: 223 قلت: ذكر المسعودي ديانات العرب وآرائها في الجاهلية في مروج الذهب 2: 126 وبعده، وذكر اليعقوبي في تاريخه 2: 7 جملا من آراء عبد المطلب و فضائله نثبتها هناك حيث فاتنا ذكرها قبلا قال: ورفض عبادة الاصنام، ووحد الله عزوجل، ووفى بالنذر، وسن سننا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله بها، وهى الوفاء باالنذور، ومائة من الابل في الدية، وألا تنكح ذات محرم، ولا تؤتى البيوت من ظهورها، وقطع يد السارق، والنهى عن قتل الموؤدة، والمباهلة، وتحريم الخمر، وتحريم الزنا، والحد عليه، والقرعة، وألا يطوف أحد بالبيت عريانا، واضافة الضيف، وألا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم، وتعظيم الاشهر الحرم، ونفى ذوات الرايات اه‍ ثم ذكر قصة أصحاب الفيل. (3) اسناد الحديث في المصدر مبدو بالوشاء، وهو معلق على سابقه، واسناد الحديث السابق هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد وعلى بن محمد، عن صالح بن أبى حماد جميعا عن الوشاء. ________________________________________