[ 512 ] قلت: تخلية السبيل. قال: فإذا كان وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خلى سبيلهن، فلم لا يحل لهن الازواج ؟ قلت: لان الله (عزوجل) حرم الازواج (1) عليهن. قال: كيف وقد خلى الموت سبيلهن ؟ قلت فأخبرني يا بن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). قال: إن الله (تقدس اسمه): عظم شأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، فخصهن بشرف الامهات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا أبا الحسن، إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك، فاطلق لها في الازواج، واسقطها من شرف الامهات ومن شرف امومة المؤمنين ". قلت: فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته. قال: السحق دون الزنا، وإن المرأة إذا زنت، وأقيم عليها الحد، ليس لمن أرادها أن يمتنع (2) بعد ذلك من التزوج بها لاجل الحد (3)، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه. قلت: فأخبرني يا بن رسول الله، عن أمر الله لنبيه موسى (عليه السلام) * (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) * (4) فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب (5) الميتة. ________________________________________ (1) (الازواج) ليس في " ع، م ". (2) في " ع، م ": أراد أن يمنع. (3) في " ع، م ": الحدود. (4) طه 20: 12. (5) الاهاب: الجلد. ________________________________________
