1571 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بن أبى عمر قال ثنا سفيان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن عائشة Bها قالت Y كان الوتر سبعا وخمسا والثلاث بتيراء فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله A في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها والوتر فسمت ذلك بذلك وترا الا أنه قد ثبت في جملة ذلك عنها أن الوتر ثلاثا فثبت من روايتها عن رسول الله A ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه فثبت بذلك أن الوتر ثلاثا لا يسلم الا في آخرهن غير أن ما رواه هشام بن عروة عن أبيه في ذلك أن النبي A كان يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهن لم نجد له معنى وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة Bها بخلاف ذلك فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به وقد رويت عن عبد الله بن عباس Bهما عن النبي A في ذلك آثار يعود معناها أيضا الى المعنى الذي عاد اليه معنى حديث عائشة Bها فمن ذلك ما قد
