2072 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى قبيلة قال أنا الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قلت Y يا رسول الله انى أعالج الصيد أفأصلى في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في ثوب الواحد فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الاعواز وذلك أن السائل سأل النبي A أيصلى أحدنا في ثوب واحد فأجابه النبي A جوابا مطلقا فقال أو كلكم يجد ثوبين أي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا ففي جوابه ذلك ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لم يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد الذي يصلى فيه أيشتمل به أو يتزر فنظرنا في ذلك