2616 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبى غالب عن أنس Bه Y أن النبي A كان يكبر أربع تكبيرات على الميت وقالوا في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب انه كان يكبر على الجنائز أربعا قبل المرأة التي كبر فيها خمسا ولا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك وقد رأى النبي A يفعل خلافه الا لمعنى قد رأى النبي A يفعله وهو ما رواه عنه سلمان المؤذن في صلاته على أبى شريحة في تكبيره عليه أربعا ويحتمل تكبيره على تلك الجنازة خمسا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا لأنه من أهل بدر فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما يكبر على غيرهم
