2625 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال أنا حماد بن سلمة قال ثنا داود بن أبى هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس قال Y قدم ناس من أهل الشام فمات لهم ميت فكبروا عليه خمسا فأردت أن لا أحييهم فأخبرت بن مسعود Bه فقال ليس فيه شيء معلوم فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلى غيرهم فكان عبد الله أراد بقوله ليس فيه شيء معلوم أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز الى غيره وقد روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ