2630 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن على بن الأقمر فذكر Y بإسناده مثله فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء وقد كان أبو يوسف يذهب الى هذا القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك وقال لا وقت ولا عدد فدل ذلك على أن معناه في ذلك لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ولا عدد على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا ولكن جملته لا وقت لها ولا عدد إن كان أهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم على ما روى عنه أبو عطية حتى لا يتضاد شيء من ذلك ثم قد روى عن أكثر أصحاب رسول الله A في صلاتهم على جنائزهم أنهم كبروا فيها أربعا فمما روى عنهم في ذلك ما
