2750 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة بن أبى رزين عن أبى رزين عن علي Bه قال Y قلت للعباس سل النبي A يستعملك على الصدقات فسأله فقال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه عليه وقد كان أبو يوسف C يكره لبنى هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها قال لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق الى الأصناف التي سماها الله تعالى فيملك المصدق بعضها وهى لا تحل له واحتج في ذلك أيضا بحديث أبى رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها وخالف أبو يوسف C في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم ذلك على بنى هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة وقد روى عن رسول الله A فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقال هو عليها صدقة ولنا هدية