284 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة فذكر Y بإسناده مثله قال فهذا قد دل على نجاسته عندها قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضوعه منه [ ص 52 ] ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا بد من غسله كله حتى يعلم طهوره من النجاسة فلما كان حكم المني عند عائشة Bها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر النجاسات وقد اختلف أصحاب النبي A في ذلك فروى عنهم في ذلك ما
