3396 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة Bها أخبرته عن رسول الله A Y في تمتعه بالعمرة الى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني به سالم عن عبد الله عن رسول الله A فان قال قائل فقد رويتم عن عائشة Bها في أول هذا الباب خلاف هذا فرويتم عن القاسم عن عائشة Bها أن رسول الله A أفرد الحج ورويتم عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة Bها قالت خرجنا مع رسول الله A عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله A بالحج ورويتم عن أم علقمة عن عائشة Bها أن رسول الله A عام حجة الوداع أفرد الحج ولم يعتمر قيل له قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهرى عن عروة عن عائشة Bها وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم عن عائشة إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة كما فعل غيره ممن كان معه وأما حديث محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة Bها فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ومنهم من أهل بحجة وعمرة يعنى مقرونتين ومنهم من أهل بالحج ولم يذكر في ذلك التمتع فقد يجوز أن يكون الذي قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا وأنها قالت وأهل رسول الله A بالحج مفردا فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن عروة ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهرى عن عروة حتى تتفق هذه الآثار ولا تتضاد فأما معنى ما روت أم علقمة عن عائشة Bها أن رسول الله A أفرد الحج ولم يعتمر فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل بعض من كان معه ولكنه اعتمر بعد ذلك
