4528 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن المختار الأنصاري قال ثنا عبد الله بن الداناج قال ثنا حضين بن المنذر الرقاشي قال Y شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا وقال أزيدكم قال فشهد عليه حمران ورجل آخر قال فشهد أحدهما أنه رآه يشربها وشهد الآخر أنه رآه يقيئها قال فقال عثمان إنه لم يقئها حتى شربها فقال عثمان لعلي أقم عليه الحد فقال علي لابنه الحسن أقم عليه الحد قال فقال الحسن ول حارها من تولى قارها قال فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ثم قال له أمسك ثم قال إن النبي A جلد أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على شارب الخمر هذا أربعون واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون وأدعوا فساد هذا الحديث وأنكروا أن يكون علي Bه قال من ذلك شيئا لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه وهو ما
