4538 - حدثنا فهد قال ثنا حسين بن عبد الله ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الغفار بن داود وعثمان بن صالح قالوا حدثنا بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب عن النبي A Y أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين غير أن صالحا قال في حديثه جلد رجلا من بني حارث بن الخزرج وهذا عندنا أيضا فاسد لا يثبت عن علي Bه لما قد رواه عنه سعيد من قوله إن رسول الله A مات ولم يسن في الخمر حدا وأنهم جعلوه بعده ثمانين بالتمثيل الذي قد ذكرناه عنه في هذا الباب ولا يجوز عندنا والله أعلم عن علي Bه أن يكون يحتاج في إستخراج حد الخمر من ذلك وعنده فيه عن النبي A ما في هذا الحديث وقد جاءت الآثار متواترة أن رسول الله A لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم حتى لقد بين في بعض ما روي عنه نفي ذلك مثل ما رويناه عن علي Bه أن رسول الله A مات ولم يسن فيه حدا فمما روي في ذلك ما
