5128 - حدثنا بذلك أبو أمية قال ثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال ثنا بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي A Y أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام فإن كرهها ردها ورد معها صاعا من تمر